أن يضحي فلا يمس من شعره شيئًا) (1) وموضع الإستدلال قوله - صلى الله عليه وسلم -
(وأراد أحدكم أن يضحي) حيث جعله مفوضًا إلى إرادته. وروى الترمذي
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (أمرت بالنحر وهو سنة لكم) (2) وفي رواية للدارقطني (3) (كتب عليَّ النحر وليس بواجب عليكم) وروى البيهقي وغيره بإسناد حسن (4) ــــــــ
(1) انظر: المصادر السابقة.
(2) بهذا اللفظ لم أجده في سنن الترمذي والمشهور ما روي عن ابن عباس مرفوعًا
(( ثلاث هي عليّ فرائض ولكم تطوع النحر , والوتر , وركعتي الضحى ) ).
أخرجه أحمد في المسند (3/ 480) , والحاكم في المستدرك (1/ 300 , 301) , في كتاب الوتر , والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 264) , في كتاب الضحايا , باب الأضحية سنة , والدارقطني في سننه (2/ 137) , في كتاب الوتر باب سنة الوتر وأنه ليس بفرض. برقم (1613) , وأبو نعيم في الحلية (9/ 232) .
قال ابن حجر: والحديث مدار على أبي جناب الكلبي , وأبو جناب الكلبي ضعيف ومدلس أيضًا , وقد عنعنه , وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كالإمام أحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم.
انظر: تلخيص الحبير (2/ 17 ـ 20) , المجموع (4/ 28) , نصب الراية (4/ 206) .
(3) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 236) , في كتاب الصيد والذبائح والأطعمة برقم
(4665 , 4666) , وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف وكذلك فيه يحيى بن أبي أنيسة ضعفه الحافظ في التقريب.
انظر: نصب الراية (4/ 206) , تلخيص الحبير (3/ 118) .
(4) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 265) , كتاب الضحايا , باب الأضحية سنة نحب لزومها , ونكره تركها , وعبد الرزاق في المصنف برقم (8139) .