كما قال في/ (1) المجموع: إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يرى ذلك واجبًا (2) , وأما كونها سنة على الكفاية إذا فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع وإن كان يستحب لكل منهم أن يضحي وإن تركوها كلهم كره لهم كما قاله في العدة (3) فلحديث
الموطأ عن أبي أيوب الأنصاري (4) قال (كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة) (5) قال في المجموع (6) : هذا حديث صحيح [ (7) ولم يبين حكم (التضحية) (8) وهي كما قدمنا سنة ولا من المضحي] .
ـــــــ
(1) بداية لوحة (166) من نسخة (ج) .
(2) المجموع (8/ 352) .
(3) انظر: النجم الوهاج (9/ 500) , مغني المحتاج (4/ 283) , الغرر البهية (10/ 3) .
(4) هو: خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الخزرجي النجاري. رضي الله عنه. شهد العقبة وبدر وأحد والخندق , وسائر المشاهد , وكان مع علي رضي الله عنه ومن خاصته, وشهد غزو القسطنينية أيام معاوية , وتوفي هناك سنة
(51 هـ) .
انظر: أسد الغابة (6/ 28) , العبر (4/ 143) .
(5) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 43) , في كتاب الضحايا باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة برقم (1074) .
(6) انظر: المجموع (8/ 384) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(8) في (د) : (الضحية) .