وإنما تسن للحر المسلم وكذا المبعض بما ملكه ببعضه (1) الحر [أما المكاتب (2) فهي منه تبرع حكمه حكم تبرعاته (3) ولا يُضحي عما في البطن [قاله الإمام (4) , ويؤخذ منه] (5) كما قال البلقيني أن سنة التضحية تتعلق بمن ولد عند دخول وقتها لا بمن كان حملًا ذلك الوقت كما في زكاة الفطر (6) , والحاج بمنى كغيره في سنة التضحية سواء كان معه هدي أم لم يكن خلافًا (للعبدري(7) (8) لاستثناء) الحاج بمنى (9) فإنه خلاف نص الأم (10) وخلاف حديث الصحيحين (11) (أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بمنى عن نسائه بالبقر].
ــــــــ
(1) انظر: العزيز (12/ 78) , الروضة (2/ 470) , تحفة المحتاج (9/ 367) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(3) انظر: العزيز (12/ 78) , الروضة (2/ 469) , التحفة (9/ 367) .
(4) انظر: نهاية المطلب (18/ل 8/ب , ل 9/أ) , مغني المحتاج (283) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(6) انظر: مغني المحتاج (4/ 283) , تحفة المحتاج (9/ 344) .
(7) هو علي بن سعيد بن عبد الرحمن , المعروف بأبي الحسن العبدري , من بني عبد الدار من بلاد الأندلس , كان ظاهريًا وأخذ عن ابن حزم ثم تشفع وأخذ على أبي إسحاق الشيرازي كان عالمًا مفتيًا عارفًا باختلاف العلماء , له: مختصر الكفاية في خلاف العلماء , مات سنة (493 هـ) ببغداد.
انظر: طبقات السبكي (5/ 257, 258) , العبر (4/ 112) .
(8) في (د) : (العبددي في الاستثنى) .
(9) انظر: مغني المحتاج (4/ 283) .
(10) انظر: الأم (2/ 225, 226) .
(11) أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 99) , في كتاب الأضاحي , باب الأضحية للمسافر والنساء. برقم (5548) , ومسلم (2/ 956) , في كتاب الحج , باب الإشتراك في الهدي , وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة برقم (1319) من حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما.