فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 1608

سنتين وطعن في الثالثة, ومن الإبل والبقر بالثني, وثني الإبل ما استكمل خمس سنين وطعن في السادسة , وأما ثني البقر فهو كثني المعز ما طعن في الثالثة, (1) ووقع في شرح المصنف أن ثني البقر ما استكمل ثلاثًا (2) , والمعتمد ما قدمناه , نعم رواية حرملة أنه ما استكمل ثلاثًا (3) , قال الماوردي: وليس قولًا ثانيًا بل هو محمول على بيان (إنتهاء سنة) (4) والأول بيان لابتدائه (5) , ويدل لإجزاء سبع ثني الإبل والبقر حديث مسلم وغيره

عن جابر قال: (نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة والبقر/(6)

عن سبعة) (7) ويدل لإجزاء الجذع من الضأن حديث أحمد (ضحوا بالجذع [من الضأن(8) ] (9) وللترمذي (نعمت الأضحية الجذع

ـــــــ

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2) انظر: إخلاص الناوي (4/ 284) , التمشية (3/ 557) .

(3) انظر: الروضة (2/ 462) , العزيز (12/ 63) , المجموع (8/ 365 , 366) , الحاوي الكبير (19/ 92) .

(4) في (د) : (سنة كاملة) .

(5) انظر: الحاوي الكبير (19/ 92) .

(6) بداية لوحة (52) من نسخة (د) .

(7) أخرجه مسلم (2/ 955) , في كتاب الحج , باب الإشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة برقم (1318) .

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(9) أخرجه أحمد في المسند (6/ 368) , والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 371) , كتاب الضحايا باب لا يجزيء الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزيء الثني من المعز والإبل والبقر. ... ==

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت