فهرس الكتاب
نيتهما القربة] (1) (وتعين) ما ذكر من شاة الزكاة وثني الإبل والبقر
للتضحية (بجعله) ضحية (ونذره ضحية) فإذا قال جعلت هذه البدنة أو البقرة أو الشاة ضحية أو هذه ضحية أو نذر التضحية بها بأن قال: لله عليَّ أو عليَّ أن أضحي بهذه زال ملكه عنها وتعين عليه ذبحها (2) , وكذلك إذا قال: جعلتها هديًا أو لله عليَّ (أن أهديها) (3) زال ملكه عنها فلا يجوز بيع شيء من ذلك ولا هبته ولا إبداله بمثله ولا بخير منه (4) , وشبهوا ذلك بتوجيه العتق على العبد منجزًا (5) , ولا يغني ذلك عن نية التضحية (6) ولو قال لله علي أن أعتق هذا العبد لزمه إعتاقه ولم يزل ملكه عنه حتى يعتقه , وفرقوا بأن الملك في الأضحية والهدي المعينين ينتقل إلى المساكين وفي العبد لا ينتقل بل ينفك بالكلية (7) , ولو نوى جعلها أضحية أو هديًا ولم يتلفظ لم تصر ضحية ولا هديًا كما لا يَصْلُحُ العتق (والوقف) (8) إلا باللفظ (9) ,
ـــــــــ
(1) انظر: تحفة المحتاج (9/ 362) , نهاية المحتاج (8/ 140) , بجيرمي منهج (4/ 297) .
(2) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 180) , إخلاص الناوي (4/ 288) , نهاية المحتاج
(3) في (ج) : (أو أهديها) .
(4) انظر: إخلاص الناوي (4/ 288) , المجموع (8/ 397) , مغني المحتاج (4/ 288) .
(5) انظر: الروضة (2/ 477) , العزيز (12/ 88) , مغني المحتاج (4/ 288) .
(6) انظر: المجموع (8/ 401) , الروضة (2/ 476) , العزيز (12/ 87) .
(7) انظر: إخلاص الناوي (4/ 288) , الروضة (2/ 476 , 477) , العزيز
(8) في (أ) : (الوقت) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(9) انظر: العزيز (12/ 88) , الروضة (2/ 477) , إخلاص الناوي (4/ 288) .