فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 1608

المهمات: فتكون الأضحية كذلك] (1) (كأن وكل بهما) أي: النية والذبح (مسلمًا) فإن ذبح الوكيل ونيته يجزيان وتسقط النية عن الموكل (2) , ويدل لجواز التوكيل بالتضحية إستنابة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًا رضي الله عنه في ذبح باقي البُدن [المائة] (3) بعد أن نحرهما بيده الكريمة ثلاثًا وستين كما رواه مسلم / (4) عن جابر في حديثه الطويل (5) , والتقييد بالمسلم للإحتراز عن الكافر فلا يصح توكيل من لا تحل ذبيحته من مجوسي ونحوه, وأما الكتابي الذي تحل ذبيحته فلا يصح توكيله في النية لأنه ليس من أهلها/ , فإن وكله في الذبح فقط ونوى الموكل أجزأ (6) [وكان (7) ينبغي [أن يزيد] (8) مع وصف الإسلام العقل وعدم السكر لأن المجنون والسكران [لا تصح] (9)

ـــــــ

(1) انظر: المهمات (4/ 148/أ) .

(2) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 180) إخلاص الناوي (4/ 288) , المجموع

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(4) بداية لوحة (169) من نسخة (ب) .

(5) أخرجه مسلم (2/ 894) , في كتاب الحج , باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - برقم (1220) .

(6) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 180) , إخلاص الناوي (4/ 288) , المجموع

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) , والمثبت من (ج) و (د) .

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت