فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 1608

الأضحية، (1) وعن الروياني أنه لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا ونحروا فوافق ما قبله يجوز بالإجماع (2) , وحينئذ فيستثني صورتا النسيان والغلط (ويفرق) (3) بين الواجبة وغيرها , قال الأذرعي: ولا أحسب الأصحاب يسمحون بالتقديم عمدًا في الأضحية الواجبة أيضًا والله أعلم]. (4) وقوله (بنية ذبحها) متعلق أيضًا بقوله (يذبح) أي: يذبح حال كون الذبح مع نية ذبحها ضحية أي مصاحبًا لنية التضحية بها لحديث (إنما الأعمال بالنيات) (5) والمراد المصاحبة في الوجود لا في الزمن فتجزيء النية (وإن تقدمت) على الذبح كما لو نوى أن يضحى بها غدًا كما يجزيء تقديم نية الذكاة على تفرقتها (6)

[وفي المجموع (7) أن شرط ذلك في الذكاة أن تكون النية صدرت بعد تعيين القدر المخرج وقبل الدفع فإن كانت قبل التعيين لم تجز (8) , قال في ــــــــ

(1) انظر: قوت المحتاج (6/ل/187/أ) .

(2) انظر: قوت المحتاج (6/ل/ 187/أ) .

(3) في (د) : (والفرق) .

(4) انظر: قوت المحتاج (ل 6/ 187/أ) .

(5) أخرجه البخاري (1/ 6) , في كتاب بدء الوحي , باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقم (1) .

(6) انظر: إخلاص الناوي (4/ 288) , إعانة الطالب الناوي (4/ 179) , الروضة (2/ 469) .

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) , والمثبت من (ج) و (د) .

(8) انظر: المجموع (8/ 381) , المهمات (4/ 148/أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت