فهرس الكتاب
المذهب المعتمد عندنا إعتبار ركعتين على المعتاد بالتكبير والفاتحة والسورة (1) انتهى. فإن [مضت] (2) أيام التشريق ولم يذبح فإن كان تطوعًا لم يضح بل قد فاتت التضحية هذه السنة فإن ضحى في السنة الثانية في الوقت وقع عن السنة الثانية لا عن الأولى (3) وإن كان (منذورًا لزمه) (4) أن يضحي قضاء لأنه قد وجب عليه فلم يسقط بفوات الوقت (5) [وفي المجموع (6) عن الدارمي: لو وقفوا بعرفة (في العاشر) (7) غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم وإن وقفوا الثامن وذبح يوم التاسع ثم بان ذلك لم تجب إعادة التضحية لأن الواجب يجوز تقديمه على يوم النحر والتطوع تبع للحج فإن علم ذلك قبل (اقضاء) (8) وأيام التشريق فأعاده كان حسنا. (9) انتهى, قال الأذرعي: ولم أر الدارمي صرح بلفظ الأضحية ولعله أراد الهدي والشيخ فهم الأضحية لأنه ذكر المسألة/ (10) هنا إثر كلامه في
ـــــــ
(1) انظر: مغني المحتاج (4/ 288) , تحفة المحتاج (9/ 354) , التدريب (ل 159/ب) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط في (د) .
(3) انظر: الروضة (2/ 468) المجموع (8/ 359) , المغني (4/ 288) .
(4) في (د) : (منذورًا له أن يضحي) .
(5) انظر: الروضة (2/ 478) , المجموع (8/ 362) , المغني (4/ 288) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) , والمثبت من (ج) و (د) .
(7) في (د) : (بعرفة يوم العاشر) .
(8) في (ج) : (القضاء و) .
(9) انظر: المجموع (8/ 359) , مغني المحتاج (4/ 287) .
(10) بداية لوحة (54) من نسخة (د) .