فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 1608

وتقدير (1) [الوقت بمضي الصلاة والخطبتين من الطلوع مبني على دخول] وقت صلاة العيد بالطلوع وهو الصحيح في المجموع وزوائد الروضة والتصحيح (2) والتقدير بمضيها من ارتفاع الشمس كرمح كما في المحرر (3) وعليه جمع كثير مبني على أن وقت الصلاة لا يدخل إلا بالارتفاع, وقد وقع في المنهاج (4) أن الاعتبار من إرتفاع الشمس فضيلة والشرط المضي من طلوعها واعتبار الأخف (5) لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم (لو اقتصر عليه لضحى وضحى) (6) الناس معه, وفي وجه يعتبر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد قرأ في الأولى (ق) وفي الثانية (اقتربت الساعة) (7) ، قال الإمام:

ما أرى من يعتبر خفة الصلاة يكتفي بأقل المجزيء (8) , وظاهر ما في الشامل خلافه (9) , وعلى هذا جرى الإرشاد , وأما قول الحاوي (10) "خفيفات"فمحتمل له ولقول الإمام , وقال البلقيني في تصحيح المنهاج:

ــــــــ

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

(2) انظر: الروضة (2/ 468) , المجموع (8/ 357) , تصحيح التنبيه (3/ 71) , مغني المحتاج (4/ 288) . شرح مسلم (13/ 110) ونص في المجموع على أنه المذهب.

(3) ... المحرر (ل/ 173/أ) .

(4) انظر: المنهاج (562) ,

(5) انظر: المنهاج (563) .

(6) في (د) : (لو اقتصر فضحى وضحى) .

(7) انظر: المجموع (8/ 357) , الروضة (2/ 468) , العزيز (12/ 74) .

(8) انظر: الروضة (2/ 468) .

(9) انظر: الشامل (374) , الروضة (2/ 468) .

(9) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 113/أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت