فهرس الكتاب
(بدم) للعقيقة فإنه من فعل الجاهلية (1) , وقد تبع الحاوي (2) والإرشاد في التعبير بالكراهة العزيز والروضة (3) , قال الأسنوي لكن المشهور تحريم التلطيخ بالنجاسة وعليه فيحرم على الولي فعله بالطفل (4) وهو متجه فلتحمل الكراهة على كراهة التحريم , ولا بأس بلطخه بالزعفران ونحوه هذه عبارة/ (5) أكثرهم (6) , وجزم في المهذب بأنه مستحب (7) وصححه في شرحه من غير زيادة عليه (8) مع جعله في الروضة وجهًا ضعيفًا (9) والأقرب استحبابه لحديث عائشة (كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا) رواه البيهقي (10) بإسناد صحيح كما في المجموع.
ــــــــ
(1) انظر: المجموع (8/ 413) , الروضة (2/ 500) , العزيز (12/ 118) .
(2) الحاوي الصغير (ل/113/ب) .
(3) انظر: العزيز (12/ 118) , الروضة (2/ 500) .
(4) انظر: أسنى المطالب (1/ 549) , والغرر البهية (10/ 35) .
(5) بداية لوحة (61) من نسخة (د) .
(6) انظر: الروضة (2/ 500) , العزيز (12/ 118) , المجموع (8/ 413) .
(7) وهذا أشهر الوجهين في المذهب. انظر: المهذب (1/ 241) .
(8) انظر: المجموع (8/ 413) .
(9) انظر: الروضة (2/ 500) .
(10) أخرجه البيهقي (9/ 303) في كتاب الضحايا , باب لا يمس الصبي بشيء من دمها
والحاكم في المستدرك (3/ 238) , في كتاب الذبائح , وأبو داود في سننه
(3/ 382) , في كتاب الأضاحي. باب في العقيقة برقم (2836) من حديث ==