فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 1608

والسهم رمي الحجر باليد أو بالمقلاع [1] أو المنجنيق [2] [3] ، وقوله في جنس احتراز عن عقد المسابقة في جنسين كفرس وبعير أو فرس وحمار أو سهم ومزراق أو أحدهما وحجر فلا يصح [4] ، وقوله متكافئ احتراز عن عقدها بين غير متكافئين من جنس كفرسين أو بعيرين يقطع بسبق احدهما أو بندُور سبق الآخر له فلا يصح بل يشترط أن يكون سبق كل منهما الآخر غير مستغرب ولا نادر [5] ، ويستثنى من ذلك عقد المسابقة بين البغل والحمار فيصح على ما رجحه الأكثر لتقاربهما [6] وهي واردة على قول الحاوي [7] المسابقة في جنس من الدابة لأنه يفيد حصر المسابقة في الجنس الواحد من مسمى الدابة ومقتضاه أن لا تصح المسابقة بين البغل والحمار لأنهما جنسان وهو وجه رجحه في

(1) المقلاع: بالكسر، الذي يرمي به الحجر. انظر: لسان العرب (8/ 294) .

(2) المنجنيق: معرب، بفتح الميم وكسرها: القذاق التي ترمي بها الحجارة.

انظر: لسان العرب (10/ 338) .

(3) انظر: إخلاص الناوى (4/ 306) مغنى المحتاج (4/ 311) نهاية المحتاج (8/ 165) شرح الحاوي الصغير (1/ 218) .

(4) وفي جوازه إذا اختلف الجنس وجه بالجواز والصحيح عدم الجواز.

انظر: إخلاص الناوى (4/ 306/307) إعانة الطالب الناوى (4/ 196) فتح الجواد (2/ 368) الوسيط (7/ 181) ، التنبيه (127) .

(5) انظر: إخلاص الناوى (4/ 307) إعانة الطالب الناوى (4/ 196) فتح الجواد (2/ 368) .

(6) انظر: المصادر السابقة.

(7) انظر: الحاوي الصغير (ل/114/ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت