فهرس الكتاب
الثاني وهكذا [1] ولو. شرط للأول عشرة وللثاني ثمانية وللثالث تسعة بطل في حق الثالث وصح في حق الأولين [2] وإن كان (السباق) [3] بين اثنين لم تجز التسوية بينهما إذ لا يجتهد واحد منهما في السبق حينئذ [4] ، والجار والمجرور في قوله (ولو من بيت المال) متعلق بوصف مُقدر لقوله [ (مال) [5] كمبذول ومأخوذ ونحوهما]دل عليه السياق أي المسابقة في كذا بمال مبذول، ولوكان مبذولا من بيت المال أي بذله الإمام [لما فيه[6] من مصلحة الجهاد]فبذل (المال) [7] منهما أو من احدهما أو من اجنبي أولى بالصحة [8] ، فإن كان مبذولا من أجنبي أومن بيت المال على أن يأخذه من سبق منهما صح وكذا ان كان مبذولا من احدهما فقط على ان ياخذه صاحبه ان سبق [9] (لا) إن
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 368/369) إخلاص الناوى (4/ 309) إعانة الطالب الناوى (4/ 198) الغرر البهية (10/ 60) .
(2) انظر: إخلاص الناوى (4/ 309) العزيز (12/ 180) الروضة (7/ 535) الغرر البهية (10/ 60) .
(3) في (أ) (السابق) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(4) انظر: إعانة الطالب الناوى (4/ 198) العزيز (12/ 179) الروضة (7/ 534) البيان (7/ 429) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(7) في (أ) (الإمام) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(8) انظر: إخلاص الناوى (4/ 309) مغنى المحتاج (4/ 313) العزيز (12/ 182) .
(9) انظر: إخلاص الناوى (4/ 309) إعانة الطالب الناوى (4/ 198) مغنى المحتاج (4/ 313) .