فهرس الكتاب
كان مبذولا (منهما) بان يخرج كل منهما قدرًا بشرط أن من سبق منه أو من صاحبه اخذ المالين فلا يصح إلا (بمحلل) [1] لانه عند عدم المحلل على صورة القمار [2] ، والمراد بالمحلل ثالث يدخلانه بينهما يحلل المال لكل منهما أي يكون سببا لحله [3] (يغنم كلًا) من المالين ان سبقهما [بلا[4] غرم]منه لشئ ان سبقاه أو أحدهما [5] ، ولا [أي[6] (وبلا]لزوم) العقد في حقه بل يجوز إبدال غيره به [7] ويشترط كون فرسه كفؤًا لغريسهما [8] ثم ان سبق واحد منهما أخذ المالين مال نفسه ومال صاحبه [9] ويكفي المحلل الواحد وان كثر عدد من سواه حتى لو كانوا مائة مثلا كفى محلل واحد يغنم الكل ولا يغرم شيئا [10] .
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 369) إعانة الطالب الناوى (4/ 198) إخلاص الناوى (4/ 309) ، شرح الحاوي الصغير (1/ 224، 425) .
(2) القمار: يقال، قمرته. أقمره ـ بالكسر ـ قمرًا: لاعبته فيه، فغلبته. وهو كل لعب يشترط فيه أحد من اللاعبين شيئًا من المغلوب.
انظر: النظم المستعذب (2/ 57) التعريفات (229) .
(3) انظر: المصادر السابقة، تحرير التنبيه (247) ، النظم المستعذب (2/ 75) .
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(5) انظر: فتح الجواد (2/ 369) إخلاص الناوى (4/ 309) إعانة الطالب الناوى (4/ 198/199) شرح الحاوي الصغير (1/ 225) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(7) انظر: فتح الجواد (2/ 369) إخلاص الناوى (4/ 309، 310) إعانة الطالب الناوى (4/ 199) .
(8) انظر: فتح الجواد (2/ 369) إخلاص الناوى (4/ 309) إعانة الطالب الناوى (4/ 198) .
(9) انظر: فتح الجواد (2/ 369) العزيز (12/ 183) الروضة (7/ 537) .
(10) انظر: الحاوي الكبير (15/ 197) ، الوسيط (7/ 179) ، إخلاص الناوى (4/ 309) إعانة الطالب الناوى (4/ 199) مغنى المحتاج (4/ 314) .