فهرس الكتاب
والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من أدخل فرسا بين فرسين [وهو[1] لا يأمن أن يسبق فلا بأس ومن أدخل فرسًا بين فرسين]وهو آمن أن يُسبق فهو قمار) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم [2] ، وجه الإستدلال أنه إذا كان مع وجود المحلل قمارًا لأجل علمه بسبقه فكونه قمارًا عند عدمه أصلًا من باب أولى [3] ، [وفي البحر[4] : أنه ينبغي أن يجري المحلل فرسه بين فرسيهما [5] أي كما هو ظاهر قوله في الحديث السابق (من أدخل فرسا بين فرسين) فإن لم يتوسطهما وأجراه بجنب أحدهما جاز إن
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 505) ، وأبو داود في سننه (3/ 250) ، في كتاب الجهاد، باب في المحلل، برقم (2572) ، وابن ماجه في سننه (2/ 257) في كتاب الجهاد، باب السبق والرهان، برقم (2876) ، والحاكم في المستدرك (2/ 114) في كتاب الجهاد، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 20) ، في كتاب السبق والرمي، باب الرجلين يسبقان بغرسيهما ويخرج كل واحد منهما سبقًا ويدخلان بينهما محللًا، وابن أبي شيبه في المصنف (12/ 499) والطحاوي في مشكل الأثار (2/ 365، 366) ، كلهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. والحديث صححه الحاكم والبيهقي في الخلافيات وصححه ابن حزم في المحلى (7/ 354) ، والحديث مرفوعًا ضعفه يحيى بن معين وابن تيمية وابن القيم والألباني وغيرهم وقال ابن الملقن في خلاصة البدر (2/ 406) : أعله جماعات بالوقف ومما ذهب إلى تصحيح وقفه أبو داود وابن عبد البر وغيرهما.
انظر: البدر المنير (9/ 430 / 432) ، إرواء الغليل (5/ 340 - 342) ، مجموع الفتاوى (18/ 63) ، تلخيص الحبير (4/ 180) الفروسية لابن القيم (229) .
(3) انظر: إخلاص الناوى (4/ 309) العزيز (12/ 183) نهاية المحتاج (8/ 168) ، شرح الحاوي الصغير (1/ 225) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(5) انظر: نهاية المحتاج (8/ 168) ، الغرر البهية (10/ 62) .