فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 1608

تراضيابه، وأنه لو رضي أحدهما بعدو له عن الوسط ولم يرض الآخر أو رضيا بترك توسطه وقال أحدهما: يكون عن اليمين وقال الآخر عن اليسار لزمه التوسط [1] ، وأنه (لو تنازع [2] متسابقان) في اليمين واليسار أقرع] [3] ، والمناضلة في إشتراط المحلل كالمسابقة [4] فلو قال رام لآخر: نرمي عشرة فإن أصبت في خمستك فلك عليَّ كذا وإن أصبت أنا فلا شيء لي عليك صح: وإن قال/ [5] : وإن أصبت في خمستي (فلي عليك) [6] كذا لم يصح إلا بمحلل [7] ويشترط كونه بحيث يتوقع فوزه فإن علم أنه لا يفوز لم يصلح محللا [8] ، وقد أطلق الحاوي إشتراط (المغنم [9] بلا غرم [10] وهو مقيد بما إذا كان المال منهما كما في الإرشاد/ أما إذا كان من أجنبي أو من بيت المال فكلهم غانم بلا غرم [11] [وفي قوله[12] (ولا لزوم) تنبيه على أن عقد

(1) انظر: نهاية المحتاج (8/ 168) الروضة (7/ 562) ، الغرر البهية (10/ 62)

(2) في (د) (لو نازع المتسابقان) .

(3) انظر: الروضة (7/ 562) التهذيب (8/ 80) ، الغرر البهية (10/ 62) .

(4) انظر: الروضة (7/ 543) العزيز (12/ 194) ، الغرر البهية (10/ 62) .

(5) بداية لوحة (70) من نسخة (د) .

(6) في (ب) (فلك علي) .

(7) انظر: المنهاج (569) العزيز (12/ 194) الروضة (7/ 538) .

(8) انظر: الروضة (7/ 537) العزيز (12/ 186) .

(9) (ب) و (ج) : (الغنم) .

(10) انظر: الحاوي الصغير (لـ 114/ب) .

(11) انظر: الروضة (7/ 536) ، العزيز (12/ 182) .

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت