فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 1608

المسابقة لازم في حق غير المحلل (أعني) [1] المتسابقين [2] لكنه ينفسخ [بموت[3] ]المركوب المعين كما سيأتي، (ومطلقه) أي مطلق السباق (للأول) أي الذي سبق ولم يسبقه غيره وهو المجلي لا لمن سبقه غيره (وإن سبق [4] هو آخر) (وإيضاحه [5] أنه إذا عقدت المسابقة على أن للسابق كذا ولم يقيد بمرتبة من مراتب السباق فالمال للمسابق الأول وهو المجلى دون غيره] [6] ،(وشرط) بالبناء للمفعول (تعيين مركب أو وصفه) فلا تصح المسابقة بدونهما لأن المقصود إمتحان المركوب ليعرف سيره وتمرينه على العدو فإن أحضر المركوب وعقد على عينه فذاك وإلا قام وصفه مقام تعيينه [7] إلا في حال التلف فإن تلف المعين يقتضي فسخ العقد كما سيأتي بخلاف الموصوف كما في الروضة [8] ولا يشترط تعيين الراكب حتى لو مات العاقد قام وارثه

(1) في (د) (عنى المتسابقين) .

(2) انظر: تحفة المحتاج (9/ 400) مغنى المحتاج (4/ 313) نهاية المحتاج (8/ 166) .

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) .

(4) في (د) (وإن سبقه آخر) .

(5) في (د) (وأيضًا وجه) .

(6) انظر: إخلاص الناوى (4/ 308) إعانة الطالب الناوى (4/ 199) العزيز (12/ 184) .

(7) إن وصف المركوب وعقد على الوصف ثم أحضر ففي صحته وجهان: أصحهما الجواز.

انظر: إخلاص الناوى (4/ 310) إعانة الطالب الناوى (4/ 199) مغنى المحتاج (4/ 313) ، الوسيط (7/ 182) الفريد (2/ 187) البيان (7/ 432) التنبيه (127) .

(8) انظر: الروضة (7/ 539) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت