فهرس الكتاب
الرامي تنبيه على أنها لا تنفسخ بموت (الراكب [1] وهو المرجح في العزيز و الروضة بل ينتقل الحق للوارث [2] ، ولا يجوز لهما إلحاق زيادة في عدد الإرشاق ولا عدد (الاصابات [3] [4] ،وطريقهما إن أرادا ذلك أن يفسخا العقد ويستأنفا عقدًا [5] ،وليس للمناضل أن يترك النضال ممتنعا منه كمن (استؤجر [6] لخياطة ونحوها ويحبس على ذلك ويعزر]. [7] (ويبدل بقوس) عيناه في العقد (مثله) سواء حدث فيه خلل [يمنع[8] استعماله]أم لا [9] وكذا السهم المعين [10] بخلاف الفرس إذ المقصود اعتبار حال ذلك الفرس وتمرينه [11] ، (ونفيه) أي نفي إبدال القوس المعين (مفسد) [للعقد[12] فإذا شرط ذلك في عقد المناضلة
(1) في (د) (الراعي) .
(2) قال الرافعي: وفيه احتمال آخر، لأن للفارس في العقد أثرًا ظاهرًا، وإلزام الوارث عمل المسابقة كالمستبعد.
انظر: العزيز (12/ 223) الروضة (7/ 560) .
(3) في (ج) (الأصال) .
(4) انظر: الروضة (7/ 560) العزيز (12/ 223) .
(5) انظر: مغنى المحتاج (4/ 313) العزيز (12/ 253) الروضة (7/ 560) .
(6) في (د) (استأجر) .
(7) انظر: العزيز (2/ 223) الروضة (7/ 560) .
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(9) انظر: فتح الجواد (2/ 370) إخلاص الناوى (4/ 312) إعانة الطالب الناوى (4/ 201) ، الروضة (7/ 544) العزيز (12/ 195، 196) الغرر البهية (10/ 69) .
(10) انظر: الروضة (7/ 544) ، العزيز (12/ 196) .
(11) انظر: العزيز (12/ 195) ، الروضة (7/ 544) .
(12) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .