فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 1608

ووجه صحة الرمي مغالاة أن الإبعاد مقصود من الرمي إلى من بعد كما في محاصرة القلاع [1] ، ولإرعاب العدو وامتحان/شدة الساعد [2] [ويخالف[3] الغاية في السباق بالدابة لإقصاء طول العدو إلى إجهادها [4] ، قال الإمام: والذي أراه على هذا أنه يجب إستواء القوسين في الشدة ويراعي خفة السهم ورزانته لأنهما يؤثران في القرب والبعد تأثيرًا عظيما] [5] ، [وجاز عقد المناضلة (بشرط عد) سهم (قريب) من الغرض أي أن يحسب إصابة[6] (وحدد) قدر القرب من الغرض كذراع أو أقل أو أكثر [7] (حيث(لا [8] عادة) للرماة هناك في مقدار القرب وحمل الإطلاق على عادتهم في مقدار القرب حيث اطردت لهم عادة [9] فإن لم يحدد ولم يكن لهم عادة فالعقد فاسد [10] (و) جاز عقد المناضلة

(1) القلاع: جمع قلعة، وهي الحصن الممتنع في جبل.

انظر: تحرير التنبيه (315) ، لسان العرب (8/ 290) .

(2) انظر: فتح الجواد (2/ 370) إخلاص الناوى (4/ 313) الروضة (7/ 546) ، العزيز (12/ 200) الوسيط (7/ 190) .

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(4) انظر: الغرر البهية (10/ 69) .

(5) انظر: العزيز (12/ 200) ، الروضة (7/ 546) ، الغرر البهية (10/ 68) ، شرح الحاوي الصغير (1/ 237) .

(6) انظر: فتح الجواد (2/ 370) إخلاص الناوى (4/ 313) إعانة الطالب الناوى (4/ 201) .

(7) انظر: المصادر السابقة.

(8) في (أ) (لا إعادة) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(9) انظر: المصادر السابقة.

(10) انظر: إخلاص الناوى (4/ 313) الروضة (7/ 556) العزيز (12/ 217) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت