فهرس الكتاب
وهذا جعالة لا مناضلة [1] فإذا فعل المجعول له ذلك لزم الجاعل ما التزمه له [2] ، وكذا لو قال لاثنين فأكثر: ارميا أو ارموا فمن كانت اصابته في العشرين مثلا اكثر حاز المال [3] ، [وقول[4] الحاوي والتزام مال لمن اصابته من عدد (أكثر [5] [6] لا يتناول الصورة الأولى](لا) العقد بمال لمن يرمي (عنه وعن غيره) ، كأن يقول ارم عشرة عني وعشرة عن نفسك أوارم عشرة عن زيد وعشرة عن نفسك فإن كانت إصابتك عن نفسك مثلًا أكثر فلك كذا فلا يصح والحالة هذه للتهمة فانه حينئذ يناضل نفسه فيجتهد للإصابة في أحد الشقين دون الآخر [7] (و) لا العقد بمال (لحط فضله) بأن يلتزم مال إنسان ليحط ماله من الفضل كأن يترامى إثنان فيفضل أحدهما صاحبه بإصابات في أثناء الرمي فيقول له خذ مني كذا وحط ما فضل لك لنتساوى ونتم الرمي فمن فضل أخذ المال فلا يجوز لأن حط الفضل لا يقابل بمال [8] (و) هذا بيان صفات الإصابة في اصطلاح الرماة.
(1) وهذا مذهب أكثر الشافعية وحكوه عن نص الأم خلافًا لما نقله المزني.
انظر: الروضة (7/ 555) ، العزيز (12/ 216) ، فتح الجواد (2/ 370) إخلاص الناوى (4/ 313) إعانة الطالب الناوى (4/ 202) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 370) الروضة (7/ 555) ، العزيز (12/ 216) .
(3) انظر: إخلاص الناوى (4/ 314) الروضة (7/ 555) ، العزيز (12/ 216) .
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(5) في (د) (أو أكثر) .
(6) انظر: الحاوي الصغير (ل/115/ أ) .
(7) انظر: فتح الجواد (2/ 370) إخلاص الناوى (4/ 314) إعانة الطالب الناوى (4/ 202) ، العزيز (12/ 216) شرح الحاوي الصغير (1/ 241، 242) .
(8) انظر: المصادر السابقة.