فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 1608

فقال الرامي: أبانها سهمي لقوته وقال الآخر: بل كانت مبانة صدق الآخر] [1] (وأجزأ) عند الإطلاق (كل) من هذه الإصابات الموصوفة حتى يجرى القرع في صورة اشتراط الإصابة دون تقييد [2] ، وأما في صورة التقييد بأحدها فيجزئ المشروط [منها[3] ويجزئ غير المشروط]عما قبله [4] (لا عما بعده) ، فإذا شرط الخزق أجزأ عنه الخسق لا القرع، أو القرع أجزأ الجميع [5] ، وقد أفاد بإضافة القرع إلى النصل أن قرع الغرض يفوق السهم أو بعرضه لا تحسب إصابة لدلالة ذلك على سوء الرمي وتحسب الرمية عليه [6] وأن الإصابة بالنصل تحسب وإن انكسر السهم أو النصل [7] و إذا شرط إصابة الغرض حسب ما أصاب الجلد والجريد وهو الدائر على الشن والعروة وهو السير أو

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2) انظر: فتح الجواد (2/ 370) إخلاص الناوى (4/ 315) إعانة الطالب الناوى (4/ 203) .

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(4) انظر: فتح الجواد (2/ 370) إخلاص الناوى (4/ 315) نهاية المحتاج (8/ 171) الغرر البهية (10/ 74) .

(5) انظر: فتح الجواد (2/ 370) إخلاص الناوى (4/ 315) إعانة الطالب الناوى (4/ 203) ، شرح الحاوي الصغير (1/ 242) .

(6) انظر: إخلاص الناوى (4/ 314) إعانة الطالب الناوى (4/ 203) نهاية المحتاج (8/ 172) ، العزيز (12/ 210) شرح الحاوي الصغير (1/ 242) .

(7) انظر: إخلاص الناوى (4/ 314، 315) العزيز (12/ 220) الروضة (7/ 558) ، شرح الحاوي الصغير (1/ 242) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت