فيحسب له وعليه (كصدم بثابت) ، فإذا صدم السهم شيء ثابت كشجرة أو أرض أصابها ثم [1] أزلف) [2] نحو الغرض فإنه يحسب له وعليه لتقصيره بترك الإحتراز عنه [3] وإفادة حكم انكسار القوس دون إسإته وهو حسبان السهم له لا عليه من الزوائد.
خاتمة
قال الحليمي: لا يحل أن يتراهن رجلان على قوة يخبرانها من أنفسهما على عمل فيقول أحدهما [4] : إن قدرت على رقي هذا الجبل أو إن أقللت هذه الصخرة فلك كذا أو إن أكلت كذا وكذا من شيء يذكره فلك كذا أو أن طفرت من جانب هذا النهر إلى ذلك الجانب فلك كذا فهذا كله من أكل المال بالباطل وكله حرام انتهى [5] ، قال الأذرعي [6] : وهذا واضح قال: ومن هذا النمط ما شغف الغوغاء ان يقول قائلهم: [7] إن حملت كذا من بلد كذا إلى كذا) فلك كذا وكذلك الجعل للساعي الذي يقطع مسيره أيام من طلوع الشمس إلى قبيل غروبها عدوًا وأشباه هذا ويدع الواحد منهم الصلاة يومه ويترتب على ذلك مفاسد لا تحد والله المستعان.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) في (ب) و (د) : (أزدلف) .
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 371) ، إخلاص الناوى (4/ 361) ، إعانة الطالب الناوى (4/ 204) ، الغرر البهية (10/ 75، 76) .
(4) بداية لوحة (179) من نسخة (ب) .
(5) انظر: النجم الوهاج (9/ 606) ، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (9/ 409) .
(6) انظر: قوت المحتاج (6/لـ 221/أ) ، النجم الوهاج (9/ 606) ، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (9/ 409) .
(7) في (أ) و (ب) (إن حملت كذا من بلد كذا إلى بلد كذا) والمثبت من (ج) و (د) .