فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 1608

عمر وهو يسير في ركب فسمعه يحلف بأبيه فقال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت) [1] وخرج باسم الله أيضا قول القائل: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من/الله ورسوله أو من الاسلام ونحو ذلك فلا تجب الكفارة بالحنث فيه [2] ، ثم إن قصد تبعيد نفسه عن ذلك لم يكفر لكنه عاص بذلك فليستغفر الله تعالى وتلزمه التوبة كما في الأذكار والمطلب [3] ، وإن قصد والعياذ بالله تعليق التهود ونحوه على فعل ذلك الأمر كفر في الحال [4] ، فإن لم يعرف قصده لموت أو غيبة ففي المهمات القياس تكفيره إذا عري عن القرائن الحاملة على (غيره) [5] لأن اللفظ بوضعه يقتضيه [6] ، وكلام النووي في الأذكار يقتضي خلافه [7] ، وفي

(1) أخرجه البخاري (8/ 27) في كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا برقم (6108) ومسلم (3/ 1266) في كتاب الإيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله برقم (1646) .

(2) انظر: الغرر البهية (10/ 81) الروضة (8/ 8) العزيز (12/ 236) إعانة الطالب الناوي (4/ 205) إخلاص الناوي (4/ 318) ، الحاوي الكبير (15/ 263) .

(3) انظر: الأذكار (4/ 5) حاشية ابن القاسم على الغرر البهية (10/ 81) النجم الوهاج (10/ 21) ، مغني المحتاج (4/ 324) .

(4) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 205) الروضة (8/ 8) العزيز (12/ 236) النجم الوهاج (10/ 21) ، مغني المحتاج (4/ 324) .

(5) في نسخة (أ) : (على غرة) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(6) انظر: المهمات (4/ل 165/أ) تحفة المحتاج (10/ 12) مغني المحتاج (4/ 324) .

(7) انظر: الأذكار (514) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت