فهرس الكتاب
اليمين ما لو قصد الحلف على شئ فسبق لسانه إلى غيره، [1] ولو حلف (وقال [2] : لم أقصد) اليمين صدق بخلاف الحلف [3] بالطلاق والعتاق وبخلاف الإيلاء لا يصدق في شيء منها ظاهرًا لتعلق حق الغير به [4] ولأن دعواه عدم القصد في كل منها يخالف اليمين لاعتياد جريان كلمة اليمين على اللسان بلا قصد بخلاف الطلاق والعتاق والإيلاء [5] ، ولو اقترن باليمين ما يدل على القصد لم يقبل قوله في الحكم [6] ، ولو حلف لا يدخل البيت مثلًا ثم قال: أردت شهرًا فإن كان الحلف بالله ولم يتعلق به حق آدمي قبل قوله ظاهرًا وباطنًا [7] ، وإن كان بطلاق أو عتاق لم يقبل ظاهرًا [8] ، ويلحق بهما الإيلاء بالله لتعلقه بحق ادمي [9] ، وخرج باسم الله اسم غيره كاسم النبي أو الكعبة فلا ينعقد به يمين بل يكره الحلف به، [10] [11] لحديث الصحيحين (أنه - صلى الله عليه وسلم - أدرك
(1) انظر: الروضة (8/ 4) العزيز (12/ 230) أسنى المطالب (4/ 241) الغرر البهية (10/ 78،79) .
(2) في نسخة (ب) : (وقال والله لم أقصد) والمثبت في (أ) و (ج) ، (د) .
(3) انظر: الروضة (8/ 4) العزيز (12/ 230) أسنى المطالب (4/ 241) الغرر البهية (10/ 78، 79) .
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) انظر: المصادر السابقة.
(6) انظر: الروضة (8/ 7) ، العزيز (12/ 233) أسنى المطالب (4/ 242) .
(7) انظر: المصادر السابقة.
(8) انظر: المصادر السابقة.
(9) انظر: المصادر السابقة.
(10) الحلف بغير الله إما يكون شركًا أكبر أو أصغر، فأما الأول إذا كان الحالف يعتقد أن المحلوف أو المقسوم به أخوف وأجل وأعظم من الله والعياذ بالله، وأما الأصغر فهو من حلف بلسانه ولم يعتقد في قلبه وقرارة نفسه تعظيم من حلف به، وهو أي النوع الثاني جرم كبير وشنيع وإن كان دون الكفر المخرج من الملة، انظر: تيسير العزيز الحميد (590) ، فتح المجيد (425) .
(11) انظر: الأم (7/ 61) الروضة (8/ 7) العزيز (12/ 235) الغرر البهية (10 - 81) نهاية المحتاج (8/ 174،175) ، الحاوي الكبير (15/ 262) .