فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 1608

يصلح لأن يلبسه في الأصح [1] [ولا[2] يشترط مخيط]لأنه لا يشترط أن يلبس الآخذ ما يأخذه، ولهذا يجوز أن يعطي الرجل كسوة المرأة وعكسه [3] وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وقد أعطاه حلة من حرير (إني لم / [4] أكسكها لتلبسها) [5] وذلك يدل على أن المعنى في قوله تعالى {أو كسوتهم} [6] مثله فلو كان الرجل إنما أخذ ذلك لموليه الطفل أجزأ قطعا [7] ، ولا يشترط كون الكسوة جديدة بل يستحب ويجزيء الملبوس [8] (ولو) كان (عتيقًا) إذا كان (قويا غير مخرق) كما يجزيء الطعام العتيق فان كان عتيقا غير قوي بأن انتهى إلى التخرق والقرب من الإمحاق أو كان قويًا مخرقا لم يجزئ

(1) انظر: الروضة (8 - 21) العزيز (12 - 273) إخلاص الناوي (4 - 328) فتح الجواد (2 - 376) .

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(3) وهذه أصح الوجهين في المذهب.

انظر: الروضة (8 - 21) العزيز (12 - 273) إخلاص الناوي (4 - 328) فتح الجواد (2 - 376) .

(4) بداية لوحة (184) من نسخة (ج) .

(5) أخرجه البخاري (2/ 4) في كتاب الجمعة، باب يلبس أحسن ما يجد، برقم (886) ومسلم (3/ 1638) في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال، برقم (2068) كلاهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.

(6) الآية: رقم (89) من سورة المائدة.

(7) انظر: العزيز (12/ 273) .

(8) انظر: العزيز (12/ 273) الروضة (8/ 21) إخلاص الناوي (4/ 328) فتح الجواد (2/ 376) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت