الوقف عن الصيدلاني [1] بمعنى أنه] إن عجز ورق تبين عدم صحته و إلا تبينت الصحة [2] ، (ولسيد منع) لرقيقه (من صوم) [3] الكفارة (لوطء) أي: لأجل وطئه لأمته إن كانت ممن يحل له وطؤها [4] (أو) لأجل (تضرر) للسيد بصوم الرقيق لضعف به عن الخدمة وإن لم يمتنع [5] خلافا لما يوهمه قول الحاوي «إن امتنع خدمته» [6] ، ويفهم بطريق أولى منه من صوم التبرع لكل من الأمرين هذا إن حنث بغير إذن من السيد له في الحنث (لا إن حنث بإذن) من السيد [له[7] في الحنث سواء أذن له في الحلف أو لم يأذن لأن إذنه في الحنث إذن فيما يستلزمه من التكفير. انتهى]، فليس له منعه والحالة هذه من الصوم وإن امتنع عليه الوطء أو تضرر بالضعف [8] [وإذنه[9] في حلف يمتنع
(1) الصيدلاني: هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزي المعروف بالصيدلاني، نسبته إلى بيع العطر. تتلمذ على أبي بكر القفال. من تصانيفه: شرح على مختصر المزني في جزئين ضخمين، ومات سنة (427 هـ) .
انظر: طبقات السبكي (4/ 148) الأنساب للسمعاني (220) طبقات الأسنوي (2/ 129) .
(2) انظر: الروضة (8 - 23) ، العزيز (12/ 277) .
(3) في نسخة (أ) : (من صورة) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(4) انظر: الروضة (8/ 23) إخلاص الناوي (4/ 329) فتح الجواد (2/ 376) .
(5) انظر: المصادر السابقة.
(6) انظر: الحاوي الكبير (15/ 339) فتح الجواد (2/ 376) .
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(8) وهذا الأصح في المذهب.
انظر: اخلاص الناوي (4/ 329) مغني المحتاج (4 - 328/ 329) فتح الجواد (2/ 376) ، الروضة (8/ 23) .
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .