كالقن] [1] ،والمراد بالمعسر: من يجوز له الأخذ من سهم الفقراء والمساكين في الزكاة أو الكفارة لأنه من جملة الفقراء في الأخذ، فكذا في الإعطاء [2] (وقد يملك) [3] نصابا ولا يفي دخله وله اخذ الزكاة وعليه إخراجها ولا تلزمه الكفارة المالية [4] والفرق أنا لو أسقطنا عنه الزكاة لخلي النصاب عنها لا إلى بدل بخلاف الكفارة المالية [5] ، وفي التعبير بالقن إشارة إلى أن المكاتب لا يقتصر على التكفير بالصوم فله باذن السيد التكفير بالاطعام والكسوة [6] لا بالعتق كما سيأتي في الكتابة، وهناك قالا في العزيز و الروضة أنه المذهب. انتهي. فهو المعتمد [7] لا ما وقع في الروضة هنا واعتمده القونوي وابن الملقن [مما يقتضي أن الأصح] [8] صحة إعتاقه [[9] بالإذن [10] ، ونقل في الروضة
(1) انظر: العزيز (12/ 272) إخلاص الناوي (4/ 329) فتح الجواد (2/ 376) .
(2) انظر: العزيز (12/ 271، 272) ، الروضة (8/ 20، 21) .
(3) في نسخة (أ) : (وكذا يملك) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(4) انظر: العزيز (12/ 271 - 272) الروضة (8/ 21) إخلاص الناوي (4 - 329) فتح الجواد (2 - 376) .
(5) انظر: العزيز (12 - 272) الروضة (8 - 21) المغني (4 - 328) .
(6) انظر: إخلاص الناوي (4 - 328) مغني المحتاج (4 - 328) فتح الجواد (2 - 376) ، الروضة (8/ 22) .
(7) انظر: العزيز (12 - 272) الروضة (8 - 21) مغني المحتاج (4 - 328) .
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج) و (د) .
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(10) انظر: الروضة (8 - 23) شرح الحاوي الصغير (1/ 278) عجالة المحتاج (4/ 1775 - 1776) .