وتصويره بأن يحرم به مجامعًا إنما يأتي على المرجوح الذي جرى عليه الحاوي [1] [وهو[2] أنه ينعقد فاسدًا]لا الراجح الذي جرى عليه الإرشاد [وهو[3] أنه لا ينعقد] (و) هو (دخول دار بدهليز و) نزول (من سطح) إليها، فمن حلف أن لايدخل الدار فدخل الدهليز [4] بكسر الدال خلف الباب أو بين البابين حنث لأنه من الدار ومن جاوز الباب عد داخلًا [5] ، وحكي الفوراني عن الشافعي أنه لا يحنث [6] ، وحملوه على [7] الطاق المعقود) خارج الباب لأنه وإن كان من الدار ويدخل الدار في بيعها لايعد الواقف فيه داخلًا لها [8] ،
(1) انظر: الحاوي الصغير (ل/116/أ) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) و (د) والمثبت من (ج) .
(4) الدهليز: المدخل إلى الدار، فارسي معرف، والدهليز بالكسر ما بين الباب والدار والجمع الدهاليز. انظر: لسان العرب (5/ 349) المصباح المنير (201) .
(5) الصحيح أنه لا يحنث بدخول الدهليز خلافًا لما جزم به المصنف.
انظر: إخلاص الناوي (4/ 331) الروضة (8/ 26) مغني المحتاج (4/ 331 - 332) النجم الوهاج (10/ 43 - 44) الغرر البهية (10/ 68) .
(6) انظر: الروضة (8/ 26) ، العزيز (12/ 282) .
(7) في نسخة (أ) : (إطلاق المعقود) وفي (ب) : (الطاق المعهود) وفي (د) : (الطلاق المعقود) والمثبت من (ج) .
(8) انظر: إخلاص الناوي (4 - 331) الروضة (8 - 26) مغني المحتاج (4 - 331/ 332) ، العزيز (1/ 482) .