فهرس الكتاب
شفى الله مريضي أو رزقني ولدا فلله عليَّ كذا [1] ، ولو قال: لله علي كذًا أو فلله عليَّ كذا إن شاء الله أو إن شاء زيد لم ينعقد وإن شاء زيد لعدم الجزم اللائق بالقرب [2] ، وأما نذر اللجاج وهو: منع الإنسان نفسه من فعل أو حثها عليه بالتزام قربة [3] فسيأتي بيانه وحكمه.
الركن الثالث: المنذور وهو المراد بقوله (قربة) بالنصب على أنه معمول المصدر، وهو التزام، أي: إلتزام مسلم مكلف قربة، واحترز بها عن المعصية كشرب الخمر والزنا والصلاة محدثا وقراءة القرآن جنبا [4] ، وعن المباح وهو ما لم يرد فيه ترغيب كالأكل والنوم والقيام والقعود فلا ينعقد نذر شيء من النوعين [5] ، أما المعصية فلحديث مسلم (لا نذر في معصية) [6] وأما المباح فلحديث البخاري بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب
(1) انظر: الروضة (2/ 560) العزيز (12/ 356) مغنى المحتاج (4/ 356) التمشية (3/ 632) النجم الوهاج (10/ 135) التهذيب (8/ 147) .
(2) انظر: الروضة (2/ 560) العزيز (12/ 357) مغنى المحتاج (4/ 356) .
(3) انظر: الروضة (2/ 560) مغنى المحتاج (4/ 355) نهاية المحتاج (8/ 219) التمشية (3/ 632) الغرر البهية (10/ 139) .
(4) انظر: المجموع (8/ 436/437) العزيز (12/ 358) الروضة (2/ 565) .النجم الوهاج (10/ 100) .
(5) انظر: المجموع (8/ 439/440) العزيز (12/ 362) الروضة (2/ 568) النجم الوهاج (10/ 102) .
(6) أخرجه مسلم (3/ 1262، 1263) في كتاب النذر، باب لا وفاء النذر في معصية الله برقم (1641) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.