فهرس الكتاب
البلقيني المسألة [1] ، وبه يشعر قول المحرر كمن أصبح صائما في تطوع [2] ، قال البلقيني: وهذا كما في نقول في الصبي إذا بلغ في نهار رمضان وهو صائم إنما يجزيه إذا كان قد نوى من الليل. انتهى [3] ، أما إن نوى نهارًا بعد الزوال فلا ينعقد صومه على المرجح فلا يصح نذر إتمامه وإن نوى قبل الزوال انعقد صومه فيصح نذر إتمامه [4] ، وعليه يحمل قول الحاوي"وما نوى نهارًا [5] "وهو فيه تابع وقرره القونوي وقال: ليس هو صوم بعض يوم فإن المذهب أن الناوي من النهار صائم من أوله [6] ، لكن ما جرى عليه الوجيز [7] ليس في الوسيط ولا البسيط ولا النهاية وهو يوافق رأي من لا يوجب التبييت في صوم النذر وهو مرجوح]، (وإنما يلزم) [بالنذر[8] إتمام]الفرض والصوم بالسفر (حيث هو) أي كل من الإتمام والصوم (أفضل) [من[9] القصر
(1) انظر: حاشية الشربيني على الغرر البهية (10/ 142) .
(2) انظر: المحرر (ل/184/أ) .
(3) انظر: حاشية الشربيني على الغرر البهية (10/ 142) .
(4) انظر: الروضة (2/ 573) العزيز (12/ 365) .
(5) انظر: الحاوي الصغير (ل/117/ب) .
(6) انظر: شرح الحاوى الصغير (1/ 329) .
(7) انظر: الوجيز (1/ 53) .
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .