فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 1608

كون ستر الكعبة قربة بخلاف غيرها، وفي فتاوي القاضي أبي بكر الشاسي أحد أئمة أصحابنا من طبقة القاضي الطبري أنه لا يجوز أن يعلق على حيطان المسجد ستورًا من حرير ولا غيره ولا يصح وقفها عليه وهي باقية على ملك الواقف [1] ، وعن الشيخ عز الدين أنه لا بأس بستر جدار المسجد بالثياب غير الحرير وأما الحرير ففيه إحتمالان [2] ، فقد تلخص في المسألة ثلاثة آراء، والأقرب كما قال: السبكي في تأليفه تنزل السكينة الجواز، قال: كما قاله القاضي الحسين [3] ].

وقوله (إتمام نفل) [صلاة[4] كان أو صوما] (أو فرض) أي: أو إتمام فرض [مكتوبة[5] رباعية (بسفر) ]أي: سفر قصر (وصوم) [عطف[6] على (اتمام) أي وكصوم] (به) أي: بالسفر المذكور، أمثلة للصفة المستحبة أيضا، [فمن[7] شرع في صلاة ثم نذر إتمامها ومن شرع في صوم نفل ونذر إتمامه لزمه إتمامه [8] ، وهذا ظاهر إذا كان قد نوى الصوم ليلًا، وبه قيد

(1) انظر: حاشية ابن القاسم العبادي والشرواني على تحفة المحتاج (10/ 100) .

(2) انظر: المصدر السابق.

(3) انظر: المصدر السابق.

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(8) انظر: فتح الجواد (2/ 386) إخلاص الناوي (4/ 350) إعاقة الطالب الناوي (4/ 229) الغرر البهية (10/ 141/142) العزيز (12/ 365) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت