فهرس الكتاب
إذا [1] نذر أنه متى رأى نخامة في المسجد لطخها بالخلوق إقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين [2] وغيرهما فلا يخفى أنه يلزمه ذلك]، قال الشيخ عز الدين: وحكم مشاهد العلماء والصلحاء [كضريح[3] الشافعي وذي النون [4] ]حكم البيوت لا حكم المساجد يعني في التطييب [5] ، [6] [وأما[7] نذر غير الكعبة من المساجد فالظاهر أنه لا ينتهي إلى كونه قربة تلزم بالنذر، نعم الأقرب أنه مباح ففي فتاوي الغزالي أنه لا فرق بين الكعبة وغيرها في إباحة الستر ثم ذكر توجيهه [8] ، وإنما يشير كلامه إلى أن الفرق إنما هو في
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) و (د) والمثبت من (ج) .
(2) أخرجه البخاري (1/ 90) في كتاب الصلاة، باب حك المخاط بالحصى في المسجد برقم (408) ، ومسلم (1/ 388، 389) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها برقم (547) ، كلاهما من حديث ابن عمر.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(4) هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم وقيل فيض بن إبراهيم النوبي الأخميمي ولد في أواخر أيام المنصور، وروى عن جماعة منهم مالك والليث، وكان فصيحًا حكيمًا، وتكلم عن الأحوال والأولياء فانكر عليه بعض علماء مصر وهجروه. والناس فيه بين مغالي ومجحف ومات سنة (245 هـ) . انظر: سير أعلام النبلاء (11/ 532 - 536) .
(5) انظر: إخلاص الناوي (4/ 350) الروضة (2/ 594) العزيز (12/ 402) الغرر البهية (10/ 141) التمشية (3/ 634) .
(6) أما مسألة تطييب المشاهد وقبور العلماء والصالحين فهي إبتداءً لا أصل لها وبدعة محدثة فضلًا عن أن هذا الفعل يلزم بالنذر أم لا ومعلوم كما تقدم أن النذر لا يجوز في ما يخالف الشرع وهذا الذي ذكره المصنف كما تقدم.
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(8) انظر: الغرر البهية (10/ 141) .