فهرس الكتاب
إحتمال في بعض الأمثلة الآتية وإنما مثلا لالتزام صفتها، وللنوع [الثاني] [1] فقوله (كإدامة وتر) مثال للنوع الأول/ [2] ويفهم منه إلتزام وتر في ليلة معينة أو ليال بطريق أولى، فإذا قال: لله عليَّ أن أصلي وتر هذه الليلة أو ليالي هذا الشهر مثلًا أو أن أصليه دائما لزمه ما إلتزم وكذا إلتزام نافلة سواه [3] ، وقوله (وعيادة مريض وتطييب مسجد) مثالان للنوع الثاني، ومثلهما زيارة القبور وتشميت العاطس وإفشاء السلام وكسوة الكعبة وتطييبها [4] وهو داخل في قوله (وتطييب مسجد) لكن مال الإمام إلى منع تطييب المساجد سواها ولو مسجد المدينة والأقصى [5] ، وأقره الرافعي [6] وجرى عليه الحاوي [7] ، ومرجح [8] المجموع المعبر عنه بالمختار صحته لأن تطييب المسجد سنة مقصودة فلزم بالنذر كسائر القربات، وعلى هذا جرى الإرشاد، [أما
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) بداية لوحة (93) من نسخة (د) .
(3) انظر: اخلاص الناوي (4/ 349) شرح الحاوي الصغير (1/ 327) .
(4) ما جزم به المصنف هو الصحيح.
انظر: الروضة (2/ 567) الغرر البهية (10/ 141) العزيز (12/ 361) .
(5) والصحيح كما نبه النووي صحتها في كل مسجد.
انظر: نهاية المطلب (17/لـ 97/ب) الروضة (2/ 594) المجموع (8/ 364) مغني المحتاج (4/ 370) .
(6) انظر: العزيز (12/ 402) .
(7) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 117/ب) .
(8) انظر: المجموع (8/ 464) .