فهرس الكتاب
بها ما ليس فرض عين [فلا ينعقد نذر فرض العين بخصوصه] كالمكتوبات والزكاة وصوم رمضان لأنه ملتزم بأصل الشرع فلا معنى لالتزامه بالنذر [1] ، [نعم[2] لو دخل في عموم قربة انعقد نذره كما إذا نذر الوضوء لكل صلاة ثم توضأ لصلاة عن حدث فإنه يخرج به عن واجب الشرع والنذر حكاه في أصل الروضةعن المتولي وأقره] [3] ، ويصح إلتزام فرض الكفاية بالنذر سواء كان مما يشق تحصيله كالجهاد أو مما لا يشق كصلاة الجنازة [4] وكذا السنن راتبة كانت أو غيرها يصح إلتزامها بالنذر [5] ، وقد تكون القربة عبادة مقصودة [6] وضعت شرعا للتقرب بها كالصوم والصلاة والصدقة والعتق وقد تكون إنما شرعت لكونها من محاسن الأخلاق والأعمال لا أنها وضعت للتقرب بها [7] ، ولم يمثل الإرشاد وأصله لما إذا التزم بالنذر أصل القربة المقصودة إلا على
(1) انظر: العزيز (12/ 359) الروضة (2/ 566) المجموع (8/ 437) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(3) انظر: العزيز (12/ 359) .
(4) انظر: الروضة (2/ 566) المجموع (8/ 437) العزيز (12/ 359) النجم الوهاج (10/ 102) التمشية (3/ 633) الوسيط (7/ 262) .
(5) انظر: العزيز (12/ 359) إخلاص الناوي (4/ 349) الروضة (2/ 567) التمشية (3/ 633) .
(6) هذا تعبير الغزالي وعن الأخرى عبر بالقربات.
انظر: الوسيط (7/ 261)
(7) انظر: العزيز (12/ 359، 361) الروضة (2/ 566،567) المجموع (8/ 437، 438) .