والروضة هنا [1] ، لكنهما جزما في باب الحجر بصحته [وهو[2] أقرب]كالتدبير والوصية [3] ، لايقال: في النذر إلزام ناجز للذمة بخلافهما لأنه إنما يؤدى بعد فك الحجر عنه كما في نذر المفلس فلا تأثير للفرق، وقوله (نذر مال) إحتراز عن نذر القرب البدنية فيصح مع حجر السفه والفلس، [4] ومقتضى إقتصارهم
(فيما يشترط [5] لصحة) النذر على الإسلام والتكليف أن يصح نذر العبد القرب البدنية وكذا المالية في ذمته بغير إذن السيد [6] ، وقال ابن الرفعة: ينبغي أن يكون نذره في الذمة كضمانه، أي: فلا يصح بغير إذن السيد على الأصح [7] ، وقد تقدم أوائل الحج أنه يصح نذر العبد الحج، (وينذر صلاة) مطلقة يجب (ركعتان) فلا تجزئ ركعة على الأصح [8] ، حملًا للمنذور والمطلق
(1) انظر: العزيز (12/ 356) الروضة (2/ 559) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(3) انظر: العزيز (5/ 79) الروضة (3/ 420) .
(4) انظر: العزيز (12/ 356) الروضة (2/ 559) المجموع (8/ 434) التمشية (3/ 639) الغرر البهية (10/ 145) مغنى المحتاج (4/ 355) .
(5) في نسخة (د) : (فيما شرط لصحة) .
(6) انظر: مغنى المحتاج (4/ 355) تحفة المحتاج (10/ 68) نهاية المحتاج (8/ 59) .
(7) انظر: مغنى المحتاج (4/ 355) الغرر البهية (10/ 145) .
(8) انظر: المجموع (8/ 355) التهذيب (8/ 164) مغني المحتاج (4/ 369) .