فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 1608

على أقل واجب من جنسه في الشرع لاشتراكهما في الوجوب [1] ، ومقابله تجزئ الركعة حملًا على أقل جائز الشرع [2] ،ولم يتعرض الإرشاد ولا أصله لوجوب القيام فيهما عند القدرة على الأول ولا بد منه كما يؤخذ من تعليله [3] ، وعليه أيضا فيستثنى من الحمل على الواجب/ ما لو نذر الإعتاق فإنه يكفيه رقبة (معينة) وكافرة [4] ، أما لو نذر أربع ركعات/ [5] فهل يجوز بتسليمتين؟ / [6] قال الرافعي: إن نزلناه على واجب الشرع منعناه (أو جائزه) [7] فلا [8] ، زاد في الروضة أن الأصح الجواز بتسليمتين، والفرق بين هذه المسألة وباقي المسائل المخرجة على هذا الأصل غلبة وقوع الصلاة مثنى وزيادة فضلها. انتهى [9] ، وعليه فهي مستثناة من الأصل أيضا لو نذر صلاتين

(1) انظر: الروضة (2/ 571) إخلاص الناوي (4/ 354) التهذيب (8/ 164) المجموع (8/ 355) البيان (4/ 384) .

(2) انظر: إخلاص الناوي (4/ 354) العزيز (12/ 366) الروضة (2/ 571) الغرر البهية (10/ 145) التمشية (3/ 639) التهذيب (8/ 164) .

(3) انظر: العزيز (12/ 366) الروضة (2/ 571) المنهاج (586) .

(4) انظر: نهاية المحتاج (8/ 234) مغنى المحتاج (4/ 369) تحفة المحتاج (10/ 98) النجم الوهاج (10/ 126) .

(5) بداية لوحة (192) من نسخة (ب) .

(6) بداية لوحة (96) من نسخة (د) .

(7) في نسخة (د) : (أو على جائزة) .

(8) انظر: العزيز (12/ 366) .

(9) انظر: الروضة (2/ 572) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت