لم تجزئه أربع ركعات بتسليمة واحدة أفتى به القفال [1] ، (و) بنذر (صوم) مطلق يجب (يوم) لأنه أقل ما يصح من جنسه فرضًا ونفلًا [2] ، ولم يتعرض الإرشاد ولا الحاوي هنا لوجوب التبييت فيه وهو الأصح [3] إكتفاء بما مر في الصوم، (و) بنذر (صدقة) مطلقة يجب (متمول) وإن قل وقد وجه بأن الصدقة الواجبة قد تنتهى إلى أقل متمول عند إشتراك الخلطاء في نصاب فينزل الواجب عليه [4] ، واعترضه الرافعي [5] بأن الأموال الزكوية مختلفة الجنس وليس لواجبها قيمة مضبوطة، وصدقة الفطر أيضا واجبة وليس لها قيمة مضبوطة فتعذر إجراء القول بالحمل على أقل واجب من جنس معين منها وتعين إتباع اللفظ، وقوله (ونذر) بالجر عطفا على (نذر) المجرور بالباء أي: ووجب بنذر مطلق (قربة ما) من القرب وإن قلت وذلك في نذر التبرر، كأن قال: إبتداء عليَّ نذر أو قال: إن شفى الله مريضي فعليَّ نذر [6] ، أما
(1) وجزم به في الروضة وأصلها.
انظر: العزيز (12/ 365) الروضة (2/ 571) الغرر البهية (10/ 146) مغنى المحتاج (4/ 369) .
(2) انظر: إخلاص الناوي (4/ 354) العزيز (12/ 365) الروضة (2/ 571) الغرر البهية (10/ 145) التمشية (3/ 639) .
(3) انظر: العزيز (12/ 365) الروضة (2/ 571) المجموع (8/ 473) .
(4) انظر: إخلاص الناوي (4/ 354) العزيز (12/ 366،367) الروضة (2/ 572) الغرر البهية (10/ 146/147) التمشية (3/ 639) .
(5) انظر: العزيز (12/ 367) .
(6) انظر: إخلاص الناوي (4/ 354) فتح الجواد (2/ 388) إعانة الطالب الناوي (4/ 231) التمشية (3/ 639) .