فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 1608

نذر اللجاج: كأن كلمته فعليَّ نذر، فنقل عن النص أنه يلزمه كفارة يمين [1] ، وعليه جرى الحاوي أوائل الأيمان [2] ، قال في الروضة: [قال] القاضي حسين وغيره: هذا تفريع على قولنا تجب الكفارة فأما إذا أوجبنا الوفاء فتلزمه قربة من القرب والتعيين إليه وعلى قول التخيير يتخير بين ما ذكرنا والكفارة. انتهى [3] ، (و) بنذر (صوم الأثانين) أبدًا يلزمه صومها فمن نذره (فأفطر أو صام غيرًا) أي: يومًا غير الاثنين بدله (قضى) إن أفطر تعديًا وكذا بعذر كمرض أو سفر في الأصح [4] (لا ما حرم) [صيامه] [5] (أو لزم قبل) أي: قبل النذر، فالأول كالأثانين الواقعة في الحيض والنفاس والموافقة للعيدين والتشريق [6] ، والثاني كالواقعة في رمضان أو في كفارة لا بد من وقوعها فيها كصيام شهرين متتابعين فلا يلزمه قضاء شيء [7] من النوعين لأن أيام الحيض والنفاس والعيدين والتشريق لا يقبل صومًا [8] ورمضان لا يقبل الصوم عن غيره فلا ينعقد النذر بالنسبة اليها، ولأن الكفارة التي لزمته قبل لا يمكنه تتابع

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2) انظر: الحاوي (ل/115/ب) .

(3) انظر: الروضة (2/ 562) .

(4) انظر: الروضة (2/ 580) إخلاص الناوي (4/ 354) فتح الجواد (2/ 388) إعانة الطالب الناوي (4/ 231) العزيز (12/ 376) .

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(6) انظر: إخلاص الناوي (4/ 354) الروضة (2/ 580) المجموع (8/ 480) .

(7) انظر: إخلاص الناوي (4/ 355) الروضة (2/ 580) المجموع (8/ 480) .

(8) انظر: الروضة (2/ 580) المجموع (8/ 480) التمشية (3/ 640) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت