فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 1608

صومها مع تخلل الأثانين [1] ، (وقدم كفارة) على النذر وإن تأخر وجوبها عنه لأنه لو أخرها لما أمكنه صومها لفوات التتابع بتخلل الأثانين [2] ، فإن تقدم النذر على وجوبها قضى الأثانين الواقعة فيها كما أفهمه قوله (أو لزم قبل) [3] وما جرى عليه الإرشاد من التفصيل في قضائها بين وجوب الكفارة قبل النذر ووجوبها بعده هو مرجح القاضي أبي الطيب وابن كج وإمام الحرمين والغزالي نظرًا إلى وقت الوجوب وعليه جرى النووي [4] خلافا لما في الحاوي تبعًا للمحرر [5] من وجوب قضائها مطلقا تقدم وجوب الكفارة على النذر أو تأخر نظرًا إلى وقت الأداء وهو الذي عليه البغوي وطائفة من العراقيين [6] ، وقال البلقيني: إنه المعتمد في المذهب [7] ، وفي المهمات: أنه الصواب، أي: نقلا لنقل الربيع له عن النص، ثم استشكله بما لو نذر صوم (الدهر [8] من عليه كفارة) حين النذر فإن زمنها مستثنى كماقاله الرافعي فيها، قال وقياس ما قاله [الرافعي] [9] في الأثانين أن يفدي عن النذر كما لو لزمته كفارة بعد أن

(1) انظر: إخلاص الناوي (4/ 355) الروضة (2/ 581) المجموع (3/ 640) .

(2) انظر: إخلاص الناوي (4/ 355) الروضة (2/ 581) المجموع (8/ 480) .

(3) انظر: إخلاص الناوي (4/ 355) الروضة (2/ 581) المجموع (8/ 480، 481) .

(4) انظر: الروضة (2/ 581) نهاية المطلب (17/ل/100/ب) الوسيط (7/ 271) .

(5) انظر: المنهاج (584) الحاوي الصغير (ل/118/أ) المحرر (ل/183/أ) .

(6) انظر: التهذيب (8/ 159) الغرر البهية (10/ 150) .

(7) انظر: نهاية المحتاج (8/ 226) الاعتناء والاهتمام (3/ل 259/ب) الغرر البهية (10/ 150) .

(8) في نسخة (د) : (الدهر مع تقدم الكفارة) .

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت