فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 1608

نذر [1] ، ودفعه البلقيني بالفرق بأن الجمع في صوم الدهر مع تقدم الكفارة غير ممكن والجمع في الأثانين بقضائها ممكن [2] ، وأما في التأخير فيمكن الجمع في الأثانين بقضائها (و) في صوم (الدهر) بالفدية فلا إشكال [3] ، وبسبب نذر صوم الدهر يجب (بفطر يوم) منه (عدوًا مد) ، ويتعدد المد بتعدد اليوم، لأنه لايمكنه قضاؤه لاستغراق العمر بأداء النذر الحاضر إذ بنذر صوم الدهر يلزمه صوم [[4] كل يوم]إلا ما لايقبل الصوم عن نذره وهو العيدان/والتشريق ورمضان وأيام حيضها ونفاسها فلزمته الفدية لتقصيره [5] ،كمن أفطر في نهار رمضان متعديًا ومات قبل التمكن [6] ،وقوله (عدوًا) هو اللائق لاقول الحاوي"عمدًا" [7] إذ

ليس كل عمد عدوانا، واحترز بالعدو عمن أفطر بعذر كمرض وسفر فلا فدية عليه [8] ، ولو أفطر هذا الناذر في رمضان لزمه القضاء ويقدمه على نذره كما يقدم عليه أداء رمضان [9] ، ثم إن كان فطره بعذر فلا فدية عليه أو تعديًا

(1) انظر: نهاية المحتاج (8/ 226) الغرر البهية (10/ 150) مغنى المحتاج (4/ 360) .

(2) انظر: الاعتناء والاهتمام (3/ل 259/أ) الغرر البهية (10/ 150) .

(3) انظر: الغرر البهية (10/ 151) .

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج) .

(5) انظر: العزيز (12/ 379/380) الروضة (2/ 582) المجموع (8/ 482) الوسيط (7/ 272) .

(6) انظر: المصادر السابقة.

(7) انظر: الحاوي الصغير (ل/118/أ) .

(8) انظر: العزيز (12/ 379، 380) الروضة (2/ 582) المجموع (8/ 482) .

(9) انظر: العزيز (12/ 379) الروضة (2/ 582) المجموع (8/ 482) مغني المحتاج (4/ 358) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت