فهرس الكتاب

الصفحة 776 من 1608

لصلاح الفقير أو عدم الشبهة في الدرهم [1] ، فإن لم يقبل الفقير المعين لم يلزمه شيء [2] ، وهل للفقير المطالبة؟ قال: الرافعي يحتمل أن يقال: نعم كما لو نذر إعتاق عبد معين له المطالبة، وكما لو انحصر مستحقوا الزكاة في بلد لهم المطالبة [3] ، و إذا عين في نذره مكانا للتصدق على أهله تعين سواء مكة وغيرها [4] خلافا لما يوهمه عطف الحاوي الصدقة على الصلاة من اختصاص الحكم بالحرم [5] ، ونص في الأم على اختصاصه في صورة الإطلاق بالمساكين بالمعنى الشامل للفقراء [6] ، وصرح القاضي الحسين والماوردي في الإقناع وغيرهما بأنه لا يجوز صرف النذر لأهل الذمة [7] ، ولو نذر أن يصوم ببلد ولو مكة لم يلزمه الصيام بها بل يجزيه أن يصوم حيث شاء [8] ، وقد ورد في سنن ابن ماجة /حديث في فضل الصوم بمكة فإذا أضيف إلى احاديث

(1) انظر: المصادر السابقة، العزيز (12/ 398) .

(2) انظر: إخلاص الناوي (4/ 358) إعانة الطالب الناوي (4/ 236) الغرر البهية (10/ 155) العزيز (12/ 398) الروضة (2/ 590) .

(3) انظر: العزيز (12/ 398) إخلاص الناوي (4/ 358) فتح الجواد (2/ 390) الغرر البهية (10/ 155) .

(4) انظر: إخلاص الناوي (4/ 358) نهاية المحتاج (8/ 232، 233) تحفة المحتاج (10/ 94) .

(5) انظر: الحاوي الصغير (118/ أ) .

(6) انظر: مغنى المحتاج (4/ 367) العزيز (12/ 396) .

(7) انظر: مغنى المحتاج (4/ 367) .

(8) انظر: إخلاص الناوي (4/ 358) الروضة (2/ 594) نهاية المحتاج (8/ 233) الغرر البهية (10/ 153) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت