فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 1608

ما يضحى به شرعا كظبي انعقد نذره (وتصدق به) على فقراء الحرم (حيًا) وجوبا لأن مثله لا يتقرب بذبحه [1] ومؤنة النقل على الناذر، فإن لم يكن له مال بيع من الهدي ما ينقل به باقيه [2] ، وإن أهدى أي نذر أن يهدي مالا يسهل نقله إلى الحرم لزمه نقله إليه والتصدق به على فقراءه إلا أن ينوي صرفه هناك إلى قربة أخرى كتطييب الكعبة وسترها فيصرفه إليه [3] ، (أو) أهدى (دارًا) أو شجرًا أو حجر رحى ونحوه مما يعسر نقله باعه وجوبا (ونقل ثمنه) وتصدق به على مساكين الحرم وجوبا [4] ، إلا أن ينوي قربة أخرى كما مر، (وتعين) بالتعيين (درهم وفقير ومكان لصدقة لا صوم) ، فإذا قال: لله علي أن أتصدق بهذا الدرهم لزمه التصدق به ولا يجزيه مثله مع وجوده [5] ، وكذا إذا قال: (على هذا) [6] الفقير إذ قد يكون ذلك سببًا (لمزيد [7] أجر)

(1) انظر: إخلاص الناوي (4/ 395) نهاية المحتاج (8/ 232) تحفة المحتاج (10/ 93) العزيز (12/ 401) .

(2) انظر: نهاية المحتاج (8/ 232) تحفة المحتاج (10/ 93) الروضة (2/ 593) الغرر البهية (10/ 156) العزيز (12/ 401) .

(3) انظر: نهاية المحتاج (8/ 232) تحفة المحتاج (10/ 94) الروضة (2/ 593) الغرر البهية (10/ 156) .

(4) انظر: الروضة (2/ 594) مغني المحتاج (4/ 366) تحفة المحتاج (10/ 94) الغرر البهية (10/ 156) .

(5) انظر: إخلاص الناوي (4/ 358) إعانة الطالب الناوي (4/ 236) فتح الجواد (2/ 390) الغرر البهية (10/ 159) .

(6) في نسخة (ب) : (علي لهذا) .

(7) في نسخة (ب) : (لمريد آخر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت