فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 1608

أن يقيد أو يطلق وهو مقتضى ما في الكفاية [1] ، ويلائمه التعليل السابق، أعني: إختصاص الإبل باسم البدنة أو غلبة استعماله فيها، (وكضحية بالحرم هدي) مطلق فإذا قال: لله عليَّ هدي أو أن أهدي انعقد نذره ولزمه أن يهدي إلى [حرم] [2] مكة دم نسك وهو ما يجزئ في الأضحية [3] ، لأن الحرم محل الهدي [4] قال تعالى {هديًا بالغ الكعبة} [5] والهدي شرعا: هو ما يجزئ في الأضحية ويتعين ذبحه في وقتها [6] ، (فإن أهدى معيبا أو ظبيا) بأن نذر إهداء حيوان معين وهو معيب بعرج أو عور ونحوه أو ليس من جنس

(1) انظر: البيان (4/ 480) .

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

(3) انظر: البيان (4/ 478) العزيز (12/ 400) المجموع (8/ 361) .

(4) انظر: إخلاص الناوي (4/ 359) تحفة المحتاج (10/ 93) نهاية المحتاج (8/ 232) الغرر البهية (10/ 156) العزيز (12/ 400) المجموع (8/ 361) .

(5) الآية رقم (95) من سورة المائدة.

(6) قال النووي: الهدي: ما يهدى إلى الحرم من الحيوان وغيره، والمراد هنا ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والغنم ويقال: هَدْيّ باسكان الدال وتخفيف الياء، وبكسرها وتشديد الياء، ذكرهما الأزهري وغيره، وقال الأزهري: أصله التشديد، والواحدة هَدْيَةُُوهدِيَّةُُ ويقول أهديت الهدي: وقال ابن بطال الهَدْي والهَدِيُّ: ما يُهْدى إلى الحرم من النعم، يقال: ما لي هدي إن كان كذا وكذا، وهو يمين، وقُرئََ (حتى يبلغ الهدي محله) بالتخفيف والتشديد الواحدة هَدْيةُُ وهَدِيَّةُُ.

انظر: تحرير التنبيه (177، 78) النظم المستعذب (1/ 215) ، العزيز (2/ 400) المجموع (8/ 320) الغرر البهية (10/ 156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت