فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 1608

أطلقها لفظًا ونية [1] ، ولا تجزئ بقرة ولا سبع شياه مع وجودها على الأصح [2] ، أما على الظاهر وهو إختصاص الإبل باسم البدنة لغةً فظاهر [3] ، وأما على مقابله وهو وقوع إسم البدنة على البقر والغنم أيضا فلأن إطلاقه على الإبل أغلب والإبل أكمل [4] / [5] فإن عجز عن البدنة لفقدها فبقرة فإن عجز عنها فسبع شياه [6] ، ويشترط أن يساوي قيمة كل من البقرة والشياه السبع قيمة البدنة حتى لو كانت قيمة البقرة دون قيمة البدنة فعليه إخراج الفضل [7] ، واختلفوا في كيفية إخراجه ففي كافي الروياني يشتري به بقرة أخرى إن أمكن و إلا فهل يشتري به شقصًا أو يتصدق به؟ وجهان، وعن المتولي يشارك إنسانًا في بدنة أو بقرة أو يشتري به شاة نقلا ذلك عنهما دون ترجيح [8] ولم يقع في العزيز والروضة إشتراط القيمة إلا فيما إذا قيد البدنة بكونها من الإبل وهو يفهم أنها لا تعتبر في حالة الإطلاق [9] وهو الذي اقتضاه كلام الروياني [10] ، وأما صاحب البيان فصرح بأنه لا فرق بين

(1) انظر: العزيز (12/ 498) الروضة (2/ 563) البيان (4/ 479) .

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) انظر: العزيز (12/ 398) .

(4) انظر: الروضة (2/ 591، 592) العزيز (12/ 398) الغرر البهية (10/ 154) .

(5) بداية لوحة (98) من نسخة (د) .

(6) وهو أصح الوجهين في المذهب.

انظر: العزيز (12/ 398) المجموع (8/ 347) الروضة (2591)

(7) انظر: الروضة (2/ 592) البيان (4/ 480) العزيز (12/ 399) الغرر البهية (10/ 154) .

(8) انظر: الروضة (2/ 592) الغرر البهية (10/ 155) .

(9) انظر: العزيز (12/ 399) الروضة (2/ 592) .

(10) انظر: الروضة (2/ 592) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت