والتضحية بغيره (فيتعين تفرقة) للحم الذبيحة ثم، أي: بذلك المكان الذي عينه على فقراءه وهوالحرم في الأولى [1] ومكان الذبح في الثانية إن أطلق [2] (لا إن خصص غير ضحية) بفقراء غير مكان الذبح، كأن نذر الذبح بالحرم وخص التفرقة بفقراء بلد آخر لزمه الوفاء بما ذكر لأن مجرد الذبح في الحرم مقصود ومن الواجبات [3] ، ولو نذر الذبح بمكان خارج الحرم والتفرقة/ على فقراء الحرم ذبح حيث شاء وفرق على فقراء الحرم وكأنه نذر أن يهدي لحمًا إلى الحرم [4] بخلاف الضحية فمن نذر التضحية ببلد وتفرقة لحم الضحية على فقراء بلد آخر لزمه التضحية بالبلد الذي عينه للتضحية ولزمه التفرقة على فقراءه لأنه مقتضى التضحية ولغى تخصيصه فقراء البلد الآخر [5] ، (ولعجز أبدل ببدنة بقرة ثم الشياه) [6] ، فمن نذر أن يضحي ببدنة أو أن يهدي بدنة تعين عليه التضحية بثنية من الإبل والإهداء كذلك، وسواء قال من الإبل أو
(1) انظر: إخلاص الناوي (4/ 357) الروضة (2/ 591) مغني المحتاج (4/ 367) التمشية (3/ 641، 642) العزيز (12/ 396) .
(2) انظر: المصادر السابقة.
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) انظر: إخلاص الناوي (4/ 357) الروضة (3/ 591) العزيز (12/ 396) الغرر البهية (10/ 152) التمشية (3/ 142) .
(5) انظر: إخلاص الناوي (4/ 358) تحفة المحتاج (10/ 94) نهاية المحتاج (8/ 232) الغرر البهية (10/ 152) التمشية (3/ 142) العزيز (12/ 396) .
(6) وهو أصح الوجهين في المذهب.
انظر: العزيز (12/ 498) المجموع (8/ 363) .