فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 1608

بمكان منه (كمكة) [1] مثلا صح نذره وتعين الحرم للذبح وإن لم يتعرض للتضحية ولا للتصدق باللحم [2] ، لأن ذكر الذبح في نذره مضافًا إلى الحرم يشعر بالقربة فيحمل على واجب الشرع بخلاف [3] ما إذا لم يضفه إليه ولم يذكر تضحية ولا تصدقًا ولا نواه، لأن الذبح بغير الحرم لاقربة فيه [4] ، وقد جعل (شارحوا [5] الحاوي الضمير) في قوله"وتعيينه للذبح كالصلاة"عائدًا على قوله شيء من الحرم، فاعترضه المصنف في شرحه بأنه يقتضي أن تعيين شيء من الحرم للصلاة فيه يوجب تعينه بخصوصه حتى لا يجزيء الصلاة في غيره من الحرم [6] ، وهو كما قال ابن الملقن [7] غريبٌ لا يعرف لغير صاحب الحاوي [8] ، ويمكن جعل ضمير تعيينه عائدًا إلى الحرم فيندفع الإعتراض، ومن نذر التضحية بمكان غير الحرم انعقد نذره [9] و إذا انعقد نذر الذبح بالحرم

(1) في نسخة (أ) : (فمكة) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(2) انظر: الأم (7/ 69) العزيز (12/ 396) الروضة (2/ 591) .

(3) انظر: إخلاص الناوي (4/ 357) العزيز (12/ 396) الروضة (2/ 591) التمشية (3/ 641) .

(4) وهذا أصح الوجهين في المذهب.

انظر: العزيز (12/ 396، 397) الروضة (2/ 591) المجموع (8/ 361) .

(5) في نسخة (أ) : (شارحوا الشرح الصغير) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(6) انظر: إخلاص الناوي (4/ 357) التمشية (3/ 641، 642) .

(7) انظر: عجالة المحتاج (4/ 1795، 1796) .

(8) انظر: الحاوي الصغير (ل/188/أ) .

(9) انظر: مغنى المحتاج (4/ 367) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت