فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 1608

[به] [1] على الفعل الذي تضمنه المصدر في قوله (وينذر) أي: وبأن نذر صوم يوم يقدم زيد أو علق (عتق عبد) بيوم يقدم زيد بأن قال: عبدي حر يوم يقدم زيد (فباعه به) أي: في اليوم الذي قدم فيه زيدٌ قبل قدومه (تبين عتقه) قبل بيعه وأن البيع باطل [2] ، فإن قدم ليلًا أو بعد اليوم [الذي[3] باعه فيه]فالبيع صحيح [4] .

(ولغى نذر/ [5] ذبح) كأن نذر أن يذبح شاة أو بعيرًا وأطلق أو أضاف إلى مكان غير الحرم ولم يذكر تضحية ولا تصدقا ولا نوى ذلك [6] (لا) نذر ذبح (بالحرم) أي: حرم مكة فلا يلغو [7] (( و) لا نذر (بضحيته [8] في غير) أي: في غير الحرم، فمن نذر ان يذبح بدنة مثلًا بحرم/ [9] مكة أو

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(2) انظر: العزيز (12/ 375) الروضة (2/ 579) المجموع (8/ 484) الغرر البهية (10/ 150) .

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(4) انظر: العزيز (12/ 375) الروضة (2/ 579) المجموع (8/ 484) الغرر البهية (10/ 150) .

(5) بداية لوحة (195) من نسخة (ج) .

(6) انظر: العزيز (12/ 395، 396) الروضة (2/ 590) إخلاص الناوي (4/ 357) التمشية (3/ 641) الغرر البهية (10/ 150) .

(7) انظر: إخلاص الناوي (4/ 357) العزيز (12/ 396) الروضة (2/ 591) التمشية (3/ 641) .

(8) في نسخة (ج) : (أو لا نذر بصحته) .

(9) بداية لوحة (193) من نسخة (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت