فهرس الكتاب

الصفحة 779 من 1608

الشرع، (و ندب وفاء كافر أسلم) بنذره الذي نذره حال كفره وهو بحيث يصح منه لو كان مسلما [1] لحديث الصحيحين (أن عمر رضي الله عنه قال: يارسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال: أوف بنذرك) [2] والأمر فيه للإستحباب إذ لا يحسن أن يترك الكافر بالإسلام ما عزم عليه من خير في الكفر لا للوجوب لعدم أهلية / [3] الكافر لالتزام القربة [4] كما مر.

ونختم الباب بفروع منها:

لو نذر أن يضحي بشاة ثم عين شاة لنذره فتعيبت بعرج أو غيره عند تقديمها للذبح لم تجزه ولو نذر أن يهدي شاة ثم عين شاة وأوصلها إلى الحرم فتعيبت عند تقديمها للذبح أجزأته لأن الهدي ما يهدى إلى الحرم وبالوصول إليه حصل الإهداء والتضحية لا تحصل إلا بالذبح نقلاه عن فتاوي القفال

(1) انظر: إخلاص الناوي (4/ 359) إعانة الطالب الناوي (4/ 236) الغرر البهية (10/ 156، 157) ، البيان (4/ 472) المجموع (8/ 342) .

(2) أخرجه البخاري (3/ 48) في كتاب الإعتكاف، باب الإعتكاف ليلًا برقم (2032) ، ومسلم (3/ 1277) في كتاب الإيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم برقم (1656) .

(3) بداية لوحة (194) من نسخة (ب) .

(4) انظر: إخلاص الناوي (4/ 359) مغنى المحتاج (4/ 371) إعانة الطالب الناوي (4/ 236) العزيز (12/ 356) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت