فهرس الكتاب
وأقراه [1] ، ومنها: لو نذر أن يختم القرآن في الصلاة ففي فتاوي البغوي أنه لا يحسب قراءته في غير القيام ولا في القيام ناسيًا لركعة زائدة على ما نقلاه كخامسة لأنها ليست من الصلاة [2] ، وفي فتاويه أيضا أنه لو قال: لله عليَّ أن أدعوه باسمه الأعظم دعاه بتسعة وتسعين إسمًا [3] ، قال الأذرعي: والظاهر أنه أراد بذلك الأسماء الواردة في الخبر انتهى [4] ، وكأن البغوي بنى (جوابه) [5] على أن الإسم الأعظم غير معين، أما على/ [6] القول بأنه معين أخذًا من الأحاديث الواردة في ذلك كالقول بأنه الله كما نقله البندنيجي عن أكثر العلماء، أو بأنه الحي القيوم كما نقله النووي عن بعض المتقدمين [7] ونحوهما من الأقوال فالوجه عند قائلي كل منها الإكتفاء بالدعاء به، و الإحتياط على القول بتعينه الجمع بينها بخصوصها، ومنها: عن فتاوي الغزالي لو قال البائع للمشتري: إن خرج المبيع مستحقا فلله عليَّ أن أهبك ألف دينار لم يصح لأن المباحات لا تلزم بالنذر وهذا مباح ولا يؤثر في مثله قضاء القاضي إلا أن ينقل مذهب إمام معتبر في لزوم ذلك بالنذر نقلاه في العزيز والروضة
(1) انظر: العزيز (12/ 403) الروضة (2/ 595) الغرر البهية (10/ 157) .
(2) انظر: الغرر البهية (10/ 157) .
(3) انظر: المصدر السابق.
(4) انظر: المصدر السابق.
(5) في نسخة (أ) و (د) : (جوازه) والمثبت من (ب) و (ج) .
(6) بداية لوحة (196) من نسخة (ج) .
(7) انظر: فتاوي النووي (277) الغرر البهية (10/ 157) .