وأقراه [1] ، وقد استشكل أبو شكيل اليماني إطلاقه فإن من يلتزم له الهبة قد يكون ممن يقصد بالهبة التقرب إلى الله تعالى كالفقير والعالم الصالح وقد يكون ممن لا يقصد بالهبة له إلا مجرد اكتساب الود والألفة وقديكون ممن لا يقصد بالهبة له إلا طلب الجزاء كالغني إذا وهبه الفقير والكبير قدرًا إذا وهبه الصغير، (فليحمل) [2] ما في فتاوي الغزالي على ما إذا كان الموهوب له من هذين الضربين [لا] [3] من الضرب الأول، فإن كان منه فينبغي أن يصح ويلزمه الوفاء به قطعا [4] ، ومنها: [عن[5] المتولي لو قال: إن شفى الله مريضي فكل عبد أملك حر أو فعبد فلان حر إن ملكته لم ينعقد نذره قطعا، كما لو قال: إن ملكت عبدًا أو عبد فلان فهو حر لا يصح قطعًا، ولوقال: إن ملكت عبد فلان فلله عليَّ أن أعتقه فقولان قال: الرافعي الأشبه إنعقاد نذره [6] ، وظن في الروضة أن الترجيح من المتولي فعبر بالأظهر [7] ولا ترجيح في التتمة كما حرره في الخادم [8] ، لكن ما رجحه الرافعي جزم به الماوردي قال: لأنه علق العتق [بذمته] فلزمه لأنه قد يتعلق بذمته ما لا يملكه،
(1) انظر: العزيز (12/ 364) الروضة (2/ 570) .
(2) في نسخة (د) : (فيحتمل) .
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(4) انظر: العزيز (12/ 364) الروضة (2/ 570) .
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(6) انظر: العزيز (12/ 363) .
(7) انظر: الروضة (2/ 569) .
(8) انظر: مغنى المحتاج (4/ 356، 357) .