فهرس الكتاب

الصفحة 782 من 1608

ونسبه القاضي الحسين للأصحاب [1] /ومنها]: نذر زيتًا أو شمعًا ونحوه

ليسرج به مسجدًا وغيره إن كان بحيث ينتفع به ولو نادرًا مصل هناك أو نائم أو غيرهما صح ولزم وإن كان يغلق ولا يتمكن أحد من الدخول والإنتفاع به لم يصح كما في زوائد الروضة، قال: ولو وقف شيئا ليشتري من غلته زيت أو غيره ويسرج في مسجد أو غيره فحكمه في الصحة ما ذكرناه في النذر. انتهى [2] ، قال الأذرعي [3] وهذه المسألة مما عمت به البلوى ولم أر للأصحاب فيها نصًا، والظاهر أن ما ذكره الشيخ يعني النووي قاله تفقها، وفي فتاوى ابن الصلاح [4] ما يقتضي موافقته في بعض كلامه، قال الأذرعي [5] : والذي أعتقده وأفتيت به أنه إن كان النذر لمسجد فالأمر في المصباح ونحوه كما ذكره، وأما إيقاد الشموع ليلًا على الدوام لاستصباح المصلي ونحوه ففيه نظر لما فيه من الإسراف وإضاعة المال لاسيما إذا عظم الشمع وكثرت قيمته، وكذا ينبغي ان يقال في المصابيح / [6] (الكثيرة) [7] بخلاف ما تدعو إليه الحاجة، وأما النذر للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو

(1) انظر: مغني المحتاج (4/ 371) النجم الوهاج (10/ 125 - 127) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 590) .

(2) انظر: الروضة (2/ 597) مغني المحتاج (4/ 371) .

(3) انظر: مغني المحتاج (4/ 371) .

(4) انظر: فتاوى ابن الصلاح (2/ 634) .

(5) انظر: مغني المحتاج (4/ 371) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 590) .

(6) بداية لوحة (100) من نسخة (د) .

(7) في نسخة (ب) : (الكبيرة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت